الشيخ الكليني
263
الكافي
في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره ( 1 ) وينهاه ويمضي ويدعه قلت : كيف ذاك ؟ قال : لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس . 16 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود الحدود . 17 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه . 18 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إنني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أسواط أخرى وقال : سل بوجهك اللئيم . 19 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام : إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن هذا افترى على أمي فقال له : وما قال لك ؟ قال : زعم أنه احتلم بأمي فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فأجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين ، وفي رواية أخرى ضربه ضربا وجيعا . 20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام : رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده . 21 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها .
--> ( 1 ) زيره أي زجره ومنعه .